-3- 103 – باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه.
رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ [ر: 2121].
2110 – حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها).
2111 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله ﷺ قال: (قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها).
قال أبو عبد الله: {قاتلهم الله} /التوبة: 30/. لعنهم. {قتل}: لعن. {الخراصون}. /الذاريات :10/: الكذابون.
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: 1582.
(فلانا) هو سمرة رضي الله عنه. (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها].
[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم: 1583].