-3- 107 – باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.
وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين.
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.
2115 – حدثنا سليمان ن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:
كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي ﷺ .
[ش (راحلة) ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا م أنثى. (أبعرة) جمع بعير، واحد الإبل ذكرا أم أنثى. (مضمونة عليه) في ضمان البائع إذا هلكت. (يوفيها) يسلمها. (الربذة) قرية معروفة قرب المدينة. (رهوا) هو في الأصل السير السهل، والمراد به هنا: آتيك به بلا شدة ولا مماطلة. (نسيئة) إلى أجل].