باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

-3- 2 – باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.

وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له.

وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له.

2139 – حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال:

وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلافمنجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (الجار أحق بسقبه). ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.


[ش (من بيعت..) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر، فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره، فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك].

[ش (ابتع مني) اشتر مني. (بيتي في دارك) بيتي الكائن في دارك، والمراد بالبيت الغرفة. (منجمة) مؤجلة، تعطى شيئا فشيئا. (بسقبه) ما قرب من داره، ويقال: الصقب أيضا].