باب: عسب الفحل

-3- 21 – باب: عسب الفحل.

2164 – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي ابن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل.


[ش (عسب الفحل) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر، أو أخذ أجرة على ضرابه، أي تلقيحه].