باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

-3- 22 – باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما.

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل.

وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها.

وقال ابن عمر: أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ﷺ .

2165 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

أعطى رسول الله ﷺ خيبر لليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.


[ش (شطر) نصف. (سماه) ذكر مقداره. (كراء المزاع) أخذ نصيب من الثمر أجرة على الأرض].