باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع

-3- 3 – باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع.

وبه قال الحسن.

2173 – حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: (هل عليه من دين). قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.

2174 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: سمع محمد ابن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

قال النبي ﷺ : (لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي ﷺ ، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي ﷺ عدة، أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت: إن النبي ﷺ قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، وقال: خذ مثليها.


[ش (الحسن) البصري رحمه الله تعالى، والمعنى: لزمته الكفالة واستقر الحق في ذمته].

[ش أخرجه مسلم في الفضائل، باب: ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط فقال لا، رقم: 2314.

(مال البحرين) ما فرض على أهلها من جزية. (هكذا وهكذا وهكذا) أي ملء كفيه ثلاث مرات. (عدة) وعد بعطاء. (حثية) ملء الكفين].