-3- 3 – باب: الوكالة في الصرف والميزان.
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف.
2180 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: (أكل تمر خيبر هكذا). فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا). وقال في الميزان مثل ذلك.
[ش (الصرف) بيع النقد بالنقد بشروطه].
[ش (رجلا) هو سواد بن غزية رضي الله عنه. (الجنيب) تمر جيد. (الجمع) المختلط من التمر. (وقال في الميزان مثل ذلك) أي إن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات].