باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف

-3- 12 – باب: الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.

2189 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو: قال في صدقة عمر رضي الله عنه:

ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، غير متأثل مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم.


[ش (صدقة عمر) التي أوقفها رضي الله عنه، انظر: 2586. (الولي) الذي يتولى أمر الوقف. (جناح) إثم. (متأثل) جامع مالا يجعله أصلا للثروة].