باب: أوقاف النبي ﷺ ، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم

-3- 12 – باب: أوقاف النبي ﷺ ، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم.

وقال النبي ﷺ لعمر: (تصدق بأصله لا يباع، ولكن ينفق ثمره). فتصدق به. [ر: 2613]

2209 – حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:

قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي ﷺ خيبر.


[ش (تصدق بأصله) كناية عن الوقف].

[ش (آخر المسلمين) من يأتي بعدكم من المسلمين. (أهلها) الغانمين الذين فتحوها].