باب: ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

-3- 15 – باب: ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة.

2214 – حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج: سمعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع: قال ظهير:

لقد نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله ﷺ فهو حق، قال: دعاني رسول الله ﷺ ، قال: (ما تصنعون بمحاقلكم). قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: (لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها). قال رافع: قلت: سمعا وطاعة.

2215 – حدثنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:

كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ : (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه).

2216 – وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ : (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).

2217 – حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: ذكرته لطاوس: فقال: يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما:

إن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: (أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما).

2218/2219 – حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع:

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه، على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي صلىالله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء، وبشيء من التبن.

 

(2219) – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

كنت أعلم في عهد النبي ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.


[ش (كان بنا رافقا) ذا رفق وتيسير. (بمحاقلكم) بمزارعكم. (ازرعوها) أي بأنفسكم].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: 1536. (ليمنحها) ليعطيها بدون أجرة].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: 1544].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: كراء الأرض، رقم: 1547.

(الأربعاء) جمع ربيع وهو النهر الصغير، أي على ما يخرج على جوانبها ووسطها. (التبن) ساق الزرع بعد دياسه].

[ش (أحدث في ذلك) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من الجواز. (لم يكن يعلمه) أي ولم يطلع هو على ما حكم به رسول الله ﷺ آخرا].