-3- 1 – باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته.
2255 – حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال:
غزوت مع النبي ﷺ ، قال: (كيف ترى بعيرك، أتبيعينه). قلت: نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.
2256 – حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.