باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

-3- 8 – باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز.

2265 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:

أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي ﷺ ، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي ﷺ حائطي، وقال: (سنغدوا عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.


[ش (حائطي) بستان نخلي. (يحللوا أبي) يجعلونه في حل ويبرئونه من دينهم. (سنغدو) من الغدو وهو الذهاب أول النهار. (فطاف) دار. (فجددتها) من الجداد وهو قطع ثمرها].