باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن

-3- 8 – باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن.

2303 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه).


[ش أخرجه مسلم في اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، رقم: 1726.

(ماشية) هي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما تطلق على الغنم. (مشربته) الموضع المصون لما يخزن، أو الغرفة المرتفعة عن الأرض. (خزانته) الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه. (ضروع) جمع ضرع، وهو في ذات الخف أو الظلف كالثدي للمرأة. (أطعماتهم) جمع أطعمة، وهي جمع طعام].