-3- 15 – باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.
2323 – حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن جبلة:
كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله ﷺ نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
2324 – حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود:
أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة، لعلي أدعو النبي ﷺ خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي ﷺ الجوع، فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي ﷺ : (إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له). قال: نعم.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما، رقم: 2045. (سنة) غلاء وجدب. (يرزقنا) يعطينا ويطعمنا. (الإقران) أن يأكل تمرتين تمرتين].