باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

-3- 17 – باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه.

2326 – حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أم سلمة أخبرته: أن أمها أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ أخبرتها،

عن رسول الله ﷺ : أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: (إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها).


[ش أخرجه مسلم في الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم: 1713. (بشر) لا أعلم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعني الله تعالى عليه، ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا تخل في كوني رسولا، كالغضب والتأثر بظاهر الكلام. (الخصم) المتخاصمون. (أبلغ) أفصح ببيان حجته. (بذلك) بما ظهر لي من الحجة. (قطعة من النار) أي فهي حرام مآل آخذه إلى النار].