-3- 22 – باب: صب الخمر في الطريق.
2332 – حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى: أخبرنا عفان: حدثنا حماد ابن زيد: حدثنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه:
كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله ﷺ مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا}. الآية.
[ش أخرجه مسلم في الأشربة، باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب..، رقم: 1980. (خمرهم) أصل الخمر من المخامرة وهي المخالطة، سميت بها لمخالطتها العقل. ومن التخمير، وهو التغطية، سميت بها لتغطيتها العقل. (الفضيخ) شراب يتخذ من البسر المفضوخ، من الفضخ وهو كسر الشيء الأجوف، والبسر نوع من التمر. (فأهرقها) من الإهراق وهو الإسالة والصب، وأصله الإراقة والهاء زائدة. (سكك) جمع سكة وهي الطريق. (وهي في بطونهم) أي ولم يمض على شربهم لها زمن طويل. (جناح) إثم. (طعموا) شربوا من الخمر قبل التحريم. (الآية) المائدة: 93. وتتمتها: {إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين}].