-3- 7 – باب: شركة اليتيم وأهل الميراث.
2362 – حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي: حدثنا إبراهيم ابن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة رضي الله عنها.
وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: {وإن خفتم – إلى – ورباع}. فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنإلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينحكوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء – إلى قوله – وترغبون أن تنكحوهن}. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، التي قال فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء}. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن}. يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.
[ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير، رقم: 3018. (اليتيمة) الصغيرة التي مات أبوها. (حجر وليها) تحت رعاية القائم بأمرها، والحجر الحضن. (يقسط) يعدل. (صداقها) مهرها. (سنتهن) مهر أمثالهن من النساء. (طاب) حل. (الآية) {وإن خفتم}. /النساء: 3/. (ويستفتونك) يطلبون منك الفتوى. /النساء: 127/. (إلى قوله) وتتمتها: {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن} أي لا تعطونهن مهور أمثالهن. (رغبتهم عنهن) حين يكن قليلات المال أو الجمال].