-3- 10 – باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف.
2365 – حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان، يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال:
سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي ﷺ عن ذلك فقال: (ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه).