-3- 3 – باب: رهن السلاح.
2375 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر
ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله ﷺ : (من لكعب بن الأشرف، فإنه آذى الله ورسوله ﷺ ). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم، كيف نرهنك نساءنا، وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيفنرهن أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة – قال سفيان: يعني السلاح – فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوا النبي ﷺ فأخبروه.
[ش (من لكعب) من يذهب ويتصدى لقتله. (تسلفنا) تعطينا سلفا].