باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه

-3- 11 – باب: الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه.

وقال النبي ﷺ : (اعدلوا بين أولادكم في العطية).

وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى.

واشترى النبي ﷺ من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت. [ر: 2009]

2446 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير:

أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما، فقال: (أكل ولدك نحلت مثله). قال: لا، قال: (فارجعه).


[ش أخرجه مسلم في الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم: 1623. (نحلت) أعطيت، من النحلة وهي العطاء].