باب: إذا وهب دينا على رجل

-3- 20 – باب: إذا وهب دينا على رجل.

قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه. وقال النبي ﷺ : (من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه). فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي ﷺ غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.

2461 – حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره:

أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله ﷺ حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال: (سأغدو عليك). فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله ﷺ وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله ﷺ لعمر: (اسمع – وهو جالس – ياعمر). فقال: ألا يكون؟ قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.


[ش (من كان..) أي من كان عليه لأحد حق فليعطه لصاحبه، أو ليطلب منه أن يبرئ ذمته منه].

[ش (ألا يكون) أي ليس غريبا أن يكون هذا وأنت رسول الله المؤيد بالمعجزات، وقصد رسول الله ﷺ من قوله: (اسمع يا عمر). تأكيد علمه رضي الله عنه وتقويته وزيادة الحجج لديه].