باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز

-3- 34 – باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز.

وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة.

2492 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ قال: (هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، وأخدم وليدة).

وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ : (فأخدمها هاجر).


[ش (على ما يتعارف الناس) أي حسب عرفهم في اعتبار ذلك عارية أم هبة. (بعض الناس) قيل: أراد بهم الحنفية].