باب: شهادة القاذف والسارق والزاني

-3- 8 – باب: شهادة القاذف والسارق والزاني.

وقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا} /النور: 4، 5/.

وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته.

وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة.

وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته.

وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.

وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.

وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.

وكيف تعرف توبته.

 

2505 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير:

أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها إلى رسول الله ﷺ ، ثم أمر فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ .

2506 – حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد رضي الله عنه،

عن رسول الله ﷺ : أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.


[ش (لهم) للقاذفين، وهم الذين يتهمون المؤمنين والمؤمنات بالزنا وليس لديهم بينة على ذلك. (أجازه) أي الحكم بقبول شهادة المحدود إن تاب. (استقضي) جعل قاضيا، فإذا قضى في شيء فقضاؤه صحيح ونافذ. (بعض الناس) أراد به أبا حنيفة رحمه الله تعالى. (وكيف تعرف توبته) أي كيف تعرف توبة القاذف، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال: توبته أن يكذب نفسه فيما رمى به، ومنهم من قال: أن يحسن حاله ويزداد خيرا].

وقد نفى النبي ﷺ الزاني سنة. ونهى النبي ﷺ عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.

[ش (امرأة) اسمها فاطمة بنت الأسود. (حسنت توبتها) استقام حالها ولم تسرق ثانية. (فأرفع حاجتها) أخبره بما جاءت تطلب].

[ش (يحصن) يتزوج. (بجلد مائة) يضرب مائة جلدة. (تغريب عام) يبعد عن البلد التي زنا فيها سنة].