-3- 13 – باب: شهادة الإماء والعبيد.
وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء.
2516 – حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكة، عن عقبة ابن الحارث. وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه:
أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما). فنهاه عنها.
[ش (جائزة) صحيحة. (عدلا) غير مرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة. (التافه) الذي لا يؤبه به والحقير من الأمور والأشياء. (بنو عبيد وإماء) لأن أباكم آدم عبد لله تعالى، وأمكم حواء أمه له تعالى].