-3- 19 – باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.
2523 – حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ : (من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي ﷺ ، فقال لي رسول الله ﷺ : (ألك بينة). قال: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.