-3- 23 – باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره.
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه.
وقال النبي ﷺ : (شاهداك أو يمينه). [ر: 2525]. فلم يخص مكانا دون مكان.
2528 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه،
عن النبي ﷺ قال: (من حلف على يمين ليقتطع بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان).
[ش (يعجب منه) أي لم يأبى أن يحلف على المنبر، وكان امتناع زيد رضي الله عنه عن الحلف على المنبر حتى لا يتهاون الناس في الحلف عليه، وربما حلفوا كاذبين، فتذهب من نفوسهم هيبته ووقاره، وخاصة أنه منبر رسول الله ﷺ ].