باب: الصلح في الدية

-3- 8 – باب: الصلح في الدية.

2556 – حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد: أن أنسا حدثهم:

أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: (يا أنس، كتاب الله القصاص). فرضي القوم وعفوا، فقال النبي ﷺ : (إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبره).

زاد الفزاري: عن حميد، عن أنس، فرضي القوم وقبلوا الأرش.


[ش أخرجه مسلم في القسامة، باب، إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، رقم: 1675. (ثنية) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان. (جارية) هي المرأة الشابة هنا، لا الأمة. (الأرش) دية الجراحة أو الأطراف. (العفو) النزول عن حقهم، وعدم أخذ الدية أو غيرها. (كتاب الله القصاص)حكم كتاب الله تعالى القصاص، وهو أن تكسر السن مقابل السن. (لأبره) لصدقه وحقق رغبته، لما يعلم من صدقه وإخلاصه].