باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك

-3- 13 – باب: الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا دينا، وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه.

2562 – حدثني محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: (إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول ﷺ ). فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: (ادع غرمائك فأوفهم). فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل ثلاثة عشر وسقا، سبعة عجوة وستة لون، أو ستة عجوة وسبعة لون، فوافيت مع رسول الله ﷺ المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: (ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما). فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ﷺ ما صنع أن سيكون ذلك.

وقال هشام، عن وهب، عن جابر: صلاة العصر، ولم يذكر أبا بكر، ولا ضحك، وقال: وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا. وقال ابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: صلاة الظهر.


[ش (المجازفة) المساهلة وعدم التدقيق في الكيل أو الوزن. (يتخارج..) أن يقتسما المدينين، فيأخذ كل منهما بعض في حصته، ويطالبه بما عليه. وفي القاموس: التخارج أن يأخذ بعض الشركاء الدار بعضهم الأرض. (توي) هلك واضمحل شيء من نصيبه].

[ش (المربد) الموضع الذي يجفف فيه التمر. (آذنت) أعلمت. (لون) نوع من التمر].