باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

-3- 4 – باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز.

2569 – حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر رضي الله عنه:

أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي ﷺ فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال: (بعينه بوقية). قلت: لا، ثم قال: (بعينه بوقية). فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: (ما كانت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك).

قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة.

وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة.

وقال عطاء وغيره: (لك ظهره إلى المدينة).

وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة.

وقال زيد بن أسلم عن جابر: (ولك ظهره حتى ترجع).

وقال أبو الزبير، عن جابر: (أفقرناك ظهره إلى المدينة).

وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: (يبلغ عليه إلى أهلك).

وقال عبيد الله ابن إسحاق، عن وهب عن جابر: اشتراه النبي ﷺ بوقية.

وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر. وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير). وهذا يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر. وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر.

وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: وقية ذهب.

وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمائتي درهم.

وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق.

وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا.

وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله.


[ش أخرجه مسلم في المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم: 715. (فاستثنيت حملانه إلى أهلي) اشترطت أن يكون لي حق الركوب والحمل عليه إلى المدينة. (على أثري) ورائي. (أفقرني) حملني على فقاره، وهو عظام ظهره. (تبلغ) فعل أمر من بلغت المكان إذا وصلته].