-3- 9 – باب: الشروط التي لا تحل في الحدود.
2575 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا:
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله ﷺ : (قل). قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنىبامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ : (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت.