-3- 10 – باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.
2576 – حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت:
دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني، فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النبي ﷺ أو بلغه، فقال: (ما شأن بريرة). فقال: (اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا). قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي ﷺ : (الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط).