باب: الشروط في الطلاق

-3- 11 – باب: الشروط في الطلاق.

وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه.

[ش (إن بدا..) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أخر فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تفاوت بينهما في الحكم، فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه].

2577 – حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن

أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله ﷺ عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية.

تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.


[ش (المهاجر) المقيم في البلد. (للأعرابي) الذي يسكن في البادية. (يستام) من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع. (التصرية) ترك الحيوان دون حلب أياما، ليجتمع اللبن في الضرع، ويخدع المشتري بكثرة اللبن].