-3- 17 – باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.
وقال جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – في المكاتب: شروطهم بينهم.
وقال ابن عمر، أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط.
وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما: عن عمر وابن عمر.
2584 – حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك، قال النبي ﷺ : (ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر، فقال: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة شرط).
[ش (في المكاتب..) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال، إذا أداه إليه أصبح حرا. والمعنى: شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم].