باب: الوصية بالثلث

-3- 3 – باب: الوصية بالثلث.

وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث.

وقال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} /المائدة: 49/.

2592 –  حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: (الثلث، والثلث كثير، أو كبير).

2593 – حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال:

مرضت، فعادني النبي ﷺ ، فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي أن لا يردني على عقبي، قال: (لعل الله يرفعك، وينفع بك ناسا). قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: (النصف كثير). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير، أو كبير). قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز ذلك لهم.


[ش أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوصية بالثلث، رقم: 1629. (غض الناس..) نقضوا في وصاياهم عن الثلث، واكتفوا بالربع].

[ش (لا يردني على عقبي) لا يميتني في البلد التي هاجرت منها وهي مكة. (قال فأوصى الناس) ظاهره أنه كلام سعد، ويحتمل أن يكون من كلام من

دونه من الرواة].