-3- 9 – باب: تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} /النساء: 11/.
ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية.
وقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} /النساء: 58/.
فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النبي ﷺ : (لا صدقة إلا عن ظهر غنى).
وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، وقال النبي ﷺ : (العبد راع في مال سيده).
2599 – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: (يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي ﷺ حتى توفي رحمه الله.
2600 – حدثنا بشر بن محمد السخيتاني: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول اله ﷺ يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته). قال: وحسبت أن قد قال: (والرجل راع في مال أبيه).