باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة

-3- 27 – باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة.

2617 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد، وكان النبي ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: (بخ، ذلك مال رابح، أو رايح – شك ابن مسلمة – وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن يجعلها في الأقربين). قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسولالله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه.

وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، عن مالك: (رايح).

2618 – حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا زكرياء بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دنيار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رجلا قال لرسول الله ﷺ : إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدق عنها؟ قال: (نعم). قال: فإن لي مخرافا، وأشهدك أني قد تصدقت به عنها.