باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت

-3- 32 – باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.

قال الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها.

2623 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله ﷺ ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله ﷺ أن يبتاعها، فقال: (لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك).


[ش (الكراع) الخيل المرصدة للجهاد. (العروض) الأمتعة. (الصامت) ضد الناطق، والمراد النقد في المال].