باب: سهام الفرس.

-3- 51 – باب: سهام الفرس.

2708 – حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.

وقال مالك: يسهم للخيل، والبراذين منها، لقوله: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} /النحل: 8/.

ولا يسهم لأكثر من فرس.


[ش (جعل) من الغنيمة. (سهمين) نصيبن. (البراذين) جمع برذون وهي الخيل غير العربية. (لقوله) تعالى في الآية: {والخيل} وهي عامة في كل أنواعها /النحل: 8/. (ولا يسهم لأكثر..) أي إذا حضر الوقعة وكان معه أكثر من فرس، لا يعطى إلا عن فرس واحد].