باب: الجعائل والحملان في السبيل

-3- 117 – باب: الجعائل والحملان في السبيل.

وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله علي، قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه.

وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا، ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ.

وقال طاوس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله، فاصنع به ما شئت، وضعه عند أهلك.

2808 – حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد ابن أسلم، فقال زيد: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت النبي ﷺ : آشتريه؟ فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك).

2809 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله ﷺ فقال: (لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك).

2810 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد: عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثني أبو صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ : (لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت، ثم أحييت ثم قتلت، ثم أحييت).


[ش (الجعائل) جمع جعيلة أو جعالة، والجعل الأجرة على الشيء فعلا وقولا. (الحملان) الحمل. (السبيل) سبيل الله تعالى وهو الجهاد. (الغزو) أي أريد الغزو. (بطائفة) قطعة وجزء. (الوجه) أي الجهاد. (فاصنع به..) أي اصنع به ما تريد مما يتعلق بالجهاد، ومن متعلقاته الوضع عند الأهل].

[ش أخرجه مسلم في الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، رقم: 1621].

[ش (حمولة) هي التي يحمل عليها].