-3- 119 – باب: الأجير.
وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتين، وأعطى صاحبه مائتين.
2814 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه رضي الله عنه قال:
غزوت مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك، فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا، فقاتل رجلا، فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدرها، فقال: (أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل).
[ش (يقسم للأجير) أي يعطى سهما من الغنيمة كغيره من المقاتلين. (على النصف) أي استأجرها على أن تكون أجرتها نصف سهمها من الغنيمة].
[ش (فحملت على بكر) أعطيت رجلا بكرا ليركبه ويقاتل عليه، والبكر: الفتي من الإبل].