باب: من استحيا غيره بالسؤال.

-3- 51 – باب: من استحيا غيره بالسؤال.

132 – حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال:

 كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ فسأله، فقال: (فيه الوضوء).


[ش أخرجه مسلم في الحيض، باب: المذي، رقم: 303.

(مذاء) كثير المذي، وهو ماء أبيض رقيق، يخرج غالبا عند ثوران الشهوة، وعند ملاعبة النساء والتقبيل. (فيه الوضوء) يوجب الوضوء لا الغسل لأنه في حكم البول].