باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.

-3- 53 – باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.

134 – حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ :

 أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين).


[ش (السراويل) لفظ معرب، يطلق على المفرد والجمع وقد يجمع على سراويلات، وهو ثوب ذو أكمام يلبس بدل الإزار. (البرنس) ثوب رأسه منه ملتزق به. (الورس) نبت أصفر تصبغ به الثياب. (الزعفران) نبت يصبغ به. (النعلين) مثنى نعل، وهو حذاء يقي القدم من الأرض ولا يسترها. (الخفين) مثنى خف، وهو حذاء يستر القدم].