باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر، مع من تخشى معرته

-3- 157 – باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر، مع من تخشى معرته.

[ش (معرته) شدته وما يكره منه من فساد].

2869 – قال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

انطلق رسول الله ﷺ ومعه أبي بن كعب، قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله ﷺ النخل، طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله ﷺ ، فقالت: يا صاف هذا محمد، فوثب ابن صياد، فقال رسول الله ﷺ : (لو تركته بين).