باب: المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم

 

-3- 18 – باب: المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم.

3013 – حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال: حدثني أبي، عن أبي إسحاق قال: حدثني البراء رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ لما أراد أن يعتمر، أرسل إلى أهل مكة، يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يدعو منهم أحدا، قال: فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك، ولكن اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فقال: (أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله). قال: وكان لا يكتب، قال: فقال لعلي: (امح رسول الله). فقال علي: والله لا أمحاه أبدا، قال: (فأرينه). قال: فأراه إياه فمحاه النبي ﷺ بيده. فلما دخل ومضى الأيام، أتوا عليا فقالوا: مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (نعم). ثم ارتحل.


[ش (بجلبان) الجلبان: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا، والأدم الجلد المدبوغ].