-3 -8 – باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع.
141 – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، يبلغ به النبي ﷺ ، قال:
(لو أن أحدكم إذا أتى أهله قل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره).
أخرجه مسلم في النكاح، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع، رقم: 1434.
(يبلغ به النبي) أي يرفع الحديث ويصل به إلى النبي ﷺ وليس موقوفا على ابن عباس. (إذا أتى أهله) جامع زوجته، والوقاع الجماع. (ما رزقتنا) أي من ولد].