-3- 23 – باب: قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} /البقرة: 146/.
3436 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ : (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة.
[ش (يعرفونه) أي إن أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به رسول الله ﷺ كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا].
[ش أخرجه مسلم في الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم: 1699. (في شأن الرجم) في أمره وحكمه. (نفضحهم) نكشف مساويهم. (يجنأ) يكب عليها ليقيها، وفي نسخة (يحنأ) يغطيها، وفي نسخة (يحني) وكلها راجعة إلى الوقاية].