باب: من لم ير الوضوء إلا مالمخرجين: من القبل والدبر.

-3- 33 – باب: من لم ير الوضوء إلا مالمخرجين: من القبل والدبر.

-وقول الله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} /المائدة: 6/.

وقال عطاء – فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة – يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث.

ويذكر عن جابر: أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس، ومحمد بن علي، وعطاء، وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر، والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.

174 – حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال:

 قال النبي ﷺ : (لا يزال العبد في الصلاة، ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث). فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة.

175 – حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي ﷺ قال:

(لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

[ر: 137].

176 – حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن منذر أبي يعلى الثوري، عن محمد ابن الحنفية قال:

قال علي: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: (فيه الوضوء).

ورواه شعبة عن الأعمش.

[ر: 132].

177 – حدثنا سعد بن حفص: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن عطاء بن يسار أخبره: أن زيد بن خالد أخبره:

أنه سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ . فسألت عن ذلك عليا، والزبير، وطلحة، وابن أبي كعب، رضي الله عنهم، فأمروه بذلك.

[288، وانظر: 289].

 

178 – حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري:

أن رسول الله ﷺ أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي ﷺ : (لعلنا أعجلناك). فقال: نعم، فقال رسول الله ﷺ : (إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء).

تابعه وهب قال: حدثنا شعبة، قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة: (الوضوء).


أخرجه  صحيح مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: 347. 345

(الغائط) هو المكان المنخفض، تقضى فيه الحاجة عادة، ويطلق على الخارج من دبر الإنسان، (الحسن) هو الحسن البصري رحمه الله تعالى. (ذات الرقاع) سميت بذلك، لأن أقدامهم تشققت، فلفوا عليها الخرق، وقيل غير ذلك. (رجل) هو عباد بن بشر رضي الله عنه. (فنزفه) سال منه بكثرة. (مضى) استمر بها حتى انتهت. (بثرة) خراج صغير. (محاجمه) جمع محجمة، وهي مكان خروج الدم].

(رجل أعجمي) نسبة إلى الأعجم، وهو الذي لا يفصح كلامه وإن كان من العرب، والعجم خلاف العرب، والواحد أعجمي].

(لا ينصرف) لا يترك المصلي صلاته. (يجد ريحا) يشم ريحا].

(أرأيت) أخبرني. (جامع فلم يمن) وطىء ولم ينزل. (بذلك) أي بالوضوء].

(رجل) هو عتبان بن مالك الأنصاري. (يقطر) ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الاغتسال. (أعجلناك) من الإعجال، وأعجله استحثه، والعجلة السرعة، ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عما كنت فيه من الجماع. (قحطت) أي لم تنزل في الجماع، مستعار من قحوط المطر، وهو انحباسه وعدم نزوله. (فعليك الوضوء) أي الزم الوضوء. قال العيني: هذا الحكم منسوخ، وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال – أي وإن لم يكن معه جماع -].