-3- 85 – باب: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} /19/. الآية.
ويذكر عن ابن عباس: {لا تعضلوهن} لا تقهروهن. {حوبا} /2/: إثما. {تعولوا} /3/: تميلوا. {نحلة} /4/: النحلة المهر.
4303 – حدثنا محمد بن مقاتل: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن}. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوالم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
[ش (الآية) وتتمتها: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا..}. (بفاحشة مبينة) أي بسوء خلق ظاهر أو نشوز أو إعراض، أو زنا ثابت، ففي هذه الأحوال له أن يضايقها، أو يطلب منها شيئا من المال الذي أعطاها ليطلقها. وانظر الحديث الآتي.. (تميلوا) أي عن العدل بين الزوجات. (نحلة) فريضة مسماة، أو عطاء واجبا، وفسرت بالمهر. وهي في الأصل العطاء عن طيب نفس بدون عوض].
[ش (لا يحل) لا يجوز. (أن ترثوا النساء) تأخذوهن كما تؤخذ الأموال على سبيل الإرث. (كرها) مكرهين لهن على ذلك. (تعضلوهن) تمنعوهن من الزواج بغيركم إذا طلقتموهن ولم ترغبوا بهن، أو تضاروهن وتضيقوا عليهن ولا تطلقوهن. (لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) لتأخذوا منهن بعض ما
أعطيتموهن من المهر. /النساء: 19/].