-3- 242 – باب: قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} /9/.
4471 – حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى: حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلا رمى امرأته، فانتفى من ولدها، في زمان رسول الله ﷺ ، فأمر بهما رسول الله ﷺ فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين.
[ش (الخامسة) أي تقول في الشهادة الخامسة].
[ش أخرجه مسلم في اللعان، رقم: 1494.
(رجلا) هو عويمر العجلاني. (رمى امرأته) اتهمها بالزنا. (فانتفى من ولدها) نفى أن يكون حملها منه، ونسبه إلى الذي اتهمها به. انظر: 413 وأطرافه].