-3- 46 – باب: الوضوء بالمد.
198 – حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر قال: حدثني ابن جبر قال:
سمعت أنسا يقول: كان النبي ﷺ يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد.
أخرجه مسلم في الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم: 325.
(الصاع) كيل يسع أربعة أمداد، والمد: إناء مكعب طوله 9.2 سم تقريبا].